السيد أحمد الموسوي الروضاتي
130
إجماعات فقهاء الإمامية
الثلاثة من المواشي أربعة : الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب ، بدليل ما قدمناه « 1 » . وأما شرائط صحة أدائها : فالإسلام ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والنية ، ودخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب ، ولا أعلم في ذلك خلافا . غنية النزوع / في مقدار الواجب من الزكاة * الذهب لا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا وهو النصاب الأول وفيه مع تكامل الشروط نصف مثقال * الذهب لا شيء فيه بعد النصاب الأول حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل وهو نصابه الثاني فيجب فيها عشر مثقال وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ في كل عشرين نصف مثقال وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال * الفضة لا شيء فيها حتى تبلغ نصابها الأول مائتي درهم وفيها مع تكامل الشروط خمسة دراهم ثم لا شيء فيما زاد حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما فيجب فيها درهم واحد ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 119 ، 120 : في مقدار الواجب من الزكاة : وأما مقدار الواجب من الزكاة فنقول : أما الذهب فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا ، وذلك المقدار النصاب الأول ، فإذا بلغها وتكاملت الشروط ، وجب فيه نصف مثقال ، بلا خلاف ، ثم لا شيء فيما زاد على العشرين ، حتى تبلغ الزيادة أربعة مثاقيل ، وذلك نصابه الثاني ، فيجب فيها عشر مثقال ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ ، في كل عشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي كل أربعة بعد العشرين عشر مثقال . وأما الفضة فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم ، وذلك مقدار نصابها الأول ، فإذا بلغتها وتكاملت الشروط ، وجب فيها خمسة دراهم ، بلا خلاف ، ثم لا شيء فيما زاد على المائتين ، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما ، فيجب فيها درهم واحد ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت . والدليل على مقدار النصاب الثاني فيهما ، الإجماع الماضي ذكره . . . * المقدار الواجب في زكاة الغلات * حد نصاب الغلات خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي والمد رطلان وربع بالعراقي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 120 ، 121 : في مقدار الواجب من الزكاة :
--> ( 1 ) الإجماع المتقدم ذكره .